المادة 18 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة .
ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى وفقا
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ،
كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط المبينة فى قانون سوق
رأس المال المشار إليه ولائحته التنفيذية ، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى .
ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار
من الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويتم إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخص لها بنشاط
الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يقسم رأس مال الشركة الى أسهم اسمية متساوية القيمة.
ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية.
كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى.
ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.