المادة 14 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2001)؛ لم يراجعه محام بعد
تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح الى الخزانة العامة.
ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات القابضة طبقا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى ، وذلك فى حالة تخلفها عن السداد فى موعد غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح الى الخزانة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.