Article 14 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 149 of 2001); not yet reviewed by a lawyer
تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح الى الخزانة العامة.
ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات القابضة طبقا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى ، وذلك فى حالة تخلفها عن السداد فى موعد غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح الى الخزانة العامة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.