القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 15 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة
إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة
العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.