المادة 26 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى:
1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا.
2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة.
3 - المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن أنفسهم أو بطريق الانابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك.
ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.