Article 26 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى:
1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا.
2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة.
3 - المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن أنفسهم أو بطريق الانابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك.
ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى للشركة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.