المادة 27 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى: -
( أ ) التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(ب) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلائه من المسئولية.
(ج) الموافقة على توزيع الأرباح.
(د) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى.
(ه) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون 10% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.