القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 185 لسنة 2020
يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون اذا كان من شأن استمرارهم الاضرار بمصلحة الشركة.
كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة اذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 6 سبتمبر 2020 · بالقانون 185/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.