المادة 6 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
لمجلس ادارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة، ولمجلس الادارة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها.
2 - ادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى.
3 - اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
4 - شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها.
5 - القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة.
6 - اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة.
7 - وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة.
8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والادارية والفنية وغيرها.
9 - ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.