المادة 6 مكررا من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة
القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة فى تأسيس الشركات الأخرى ، ويتم
اعتمادها من الوزير المختص ، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يأتى :
١– وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة ، أو المساهمة فيها .
٢– عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس
شركة لممارسته .
٣– أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختص
بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها ، وفقا لما يحدده النظام
الأساسى للشركة .
وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التى تساهم فيها الشركة
القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه
الشركات والرقابة عليها ، وقواعد اختيار ممثلى الشركة القابضة أو التابعة فى
عضوية مجالس إدارات هذه الشركات ، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند
التخارج من هذه الشركات ، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.