Article 6 bis of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة
القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة فى تأسيس الشركات الأخرى ، ويتم
اعتمادها من الوزير المختص ، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يأتى :
١– وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة ، أو المساهمة فيها .
٢– عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس
شركة لممارسته .
٣– أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختص
بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها ، وفقا لما يحدده النظام
الأساسى للشركة .
وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التى تساهم فيها الشركة
القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه
الشركات والرقابة عليها ، وقواعد اختيار ممثلى الشركة القابضة أو التابعة فى
عضوية مجالس إدارات هذه الشركات ، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند
التخارج من هذه الشركات ، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.