المادة 9 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتى :
١– الوزير المختص رئيسا .
٢– أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركة القابضة
وشركاتها التابعة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشرة من بينهم
ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلا وممثل عن وزارة
المالية يرشحه وزير المالية يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد
القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ،
ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراقب الحسابات المعين من
الجمعية العامة للشركة إن وجد ، دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز للوزير
المختص تفويض غيره فى حضور الجمعية العامة .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عدا
الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو النظام الأساسى للشركة
أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام
التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى
اجتماع عادى أو غير عادى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى:
1 - الوزير المختص رئيسا.
2 - أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.