Article 9 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتى :
١– الوزير المختص رئيسا .
٢– أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركة القابضة
وشركاتها التابعة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشرة من بينهم
ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلا وممثل عن وزارة
المالية يرشحه وزير المالية يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد
القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ،
ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراقب الحسابات المعين من
الجمعية العامة للشركة إن وجد ، دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز للوزير
المختص تفويض غيره فى حضور الجمعية العامة .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عدا
الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو النظام الأساسى للشركة
أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام
التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى
اجتماع عادى أو غير عادى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى:
1 - الوزير المختص رئيسا.
2 - أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.