Article 10 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
( أ ) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير.
(ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
(ج) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى.
(د) الموافقة على توزيع الأرباح.
(ه) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الادارة عرضه عليها.
ولا يجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.