Article 8 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو
المنتدب التنفيذى بحسب النظام الأساسى للشركة ، ويختص العضو المنتدب التنفيذى
بما يأتى :
١– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢– إدارة الشركة وتصريف شئونها .
وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما يأتى:
1 - تنفيذ فرارات مجلس الادارة.
2 - ادارة الشركة وتصريف شئونها.
ويباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو مجلس الادارة المنتدب ويقوم بواجباته، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة فى بعض اختصاصاته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.