المادة 8 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو
المنتدب التنفيذى بحسب النظام الأساسى للشركة ، ويختص العضو المنتدب التنفيذى
بما يأتى :
١– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢– إدارة الشركة وتصريف شئونها .
وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما يأتى:
1 - تنفيذ فرارات مجلس الادارة.
2 - ادارة الشركة وتصريف شئونها.
ويباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو مجلس الادارة المنتدب ويقوم بواجباته، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة فى بعض اختصاصاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.