المادة 10 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
( أ ) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير.
(ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
(ج) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى.
(د) الموافقة على توزيع الأرباح.
(ه) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الادارة عرضه عليها.
ولا يجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.