القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 11 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.