القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 39 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية:-
1 - حل الشركة.
2 - انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة.
3 - انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله.
4 - الاندماج أو التقسيم.
وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.