القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 39 مكررا من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات
المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون
والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة
إلى (٢٥٪) أو أكثر فى رأسمال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ وفقا للإجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.