المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين
بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر
المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على
الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع
الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ،
ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ،
وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.