انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 203 لسنة 1991

المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.