Article 38 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 185 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين
بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر
المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على
الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع
الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ،
ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ،
وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.