القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 43 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتى:-
أولا - أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها.
ثانيا - التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا.
ثالثا - ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.