المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة
بنظام العاملين بها .
وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات
طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بها من الجمعية
العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها ، متضمنة
على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم ، بما يكفل لهم
الحيدة والاستقلالية فى مباشرة أعمالهم ، وتعتمد هذه اللائحة وأى تعديل لها بقرار
من الوزير المختص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.
كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الادارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام واجراءات قياس آدائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم. والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973
وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الفقرة الثانية من المادة (70) من لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (302) بتاريخ 20/7/1995 ، إعما ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة شركة مضارب الاسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 554 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من كامل رصيد اجازاته …
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.