Article 42 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة
بنظام العاملين بها .
وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات
طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بها من الجمعية
العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها ، متضمنة
على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم ، بما يكفل لهم
الحيدة والاستقلالية فى مباشرة أعمالهم ، وتعتمد هذه اللائحة وأى تعديل لها بقرار
من الوزير المختص .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.
كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الادارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام واجراءات قياس آدائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم. والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973
وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الفقرة الثانية من المادة (70) من لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (302) بتاريخ 20/7/1995 ، إعما ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة شركة مضارب الاسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 554 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من كامل رصيد اجازاته …
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.