Supreme Constitutional Court decision, case 94 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 94 of judicial year 32
- Hearing date
- 25 September 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الفقرة الثانية من المادة (70) من لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (302) بتاريخ 20/7/1995 ، إعما لاً لنص المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها فيما جاوز مدة أربعة أشهر .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة المشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسين حسن الشاذلى محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير الاستثمار
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (70) من لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ، المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (302) بتاريخ 20/7/1995 ، إعمالاً لنص المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها فيما جاوز مدة أربعة أشهر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على الدستورية ، وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يتحدد حصرًا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت فى التشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية ، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وتنحسر تبعًا لذلك عما سواها .
وحيث إنه إعمالاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، والمادة (1) من ذلك القانون فإن الشركات القابضة والشركات التابعة لها تتخذ شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، نصوص قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص ، وتتخذ الشركة التابعة وفقًا لنص المادة (16/3) من هذا القانون شكل المساهمة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى ، التى كان يعمل بها المدعى، هى شركة مساهمة ، وتدخل ضمن شركات قطاع الأعمال العام ، وتتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها قواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير . وكان النص المطعون عليه قد ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة ، والتى يتصل مجال سريانها مباشرة بنطاق القانون الخاص ، وتنحسر عنها الصفة الإدارية ، إذ لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا . ولا يغير من طبيعة تلك اللائحة إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام . الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة المشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 203/1991 · Article 42not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.