المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (٤) من هذا القانون ، يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس
إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة
غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن
خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى :
(أ) رئيس غير تنفيذى ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس
إدارة الشركة القابضة .
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد
التمثيل النسبى ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص
الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
(ج) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ،
يتم انتخابه أو انتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى
الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على
ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار
إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس
الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤) من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا
الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء
المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى
وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى
ما يستحقونه من مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه
أو تغييره .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
ويتكون مجلس الادارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:
( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.
(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.
(ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.
وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى.
ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.
وللمجلس أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للادارة، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.