المادة 55 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٤) من هذا القانون أو بأى حكم وارد
فى أى قانون آخر ، لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى
للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر
الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.