Article 55 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٤) من هذا القانون أو بأى حكم وارد
فى أى قانون آخر ، لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى
للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر
الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.