المادة 32 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
لتكوين احتياطيات أخرى ، بشرط تحديد أسباب تكوينها – ويتم اعتمادها
من الجمعية العامة .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 سبتمبر 2020 إلى 6 سبتمبر 2020 · بالقانون 185/2020
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
لتكوين احتياطيات أخرى ، بشرط تحديد أسباب تكوينها – ويتم اعتمادها
من الجمعية العامة .
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين.
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (أ)، في 5 سبتمبر 2020دون تاريخ مؤكد
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى.
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين.
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.