Article 32 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 185 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
لتكوين احتياطيات أخرى ، بشرط تحديد أسباب تكوينها – ويتم اعتمادها
من الجمعية العامة .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 6 September 2020 to 6 September 2020 · by Law 185/2020
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
لتكوين احتياطيات أخرى ، بشرط تحديد أسباب تكوينها – ويتم اعتمادها
من الجمعية العامة .
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين.
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 36 bis (a), of 5 September 2020Date not confirmed
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى.
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين.
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.