Article 33 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع ، يصدر به
قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (١٠٪)
ولا تزيد على (١٢٪) من هذه الأرباح تصرف نقدا ، بمراعاة أحكام قانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح.
ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.