Article 34 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ،
ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (٥٪) بالنسبة للشركات القابضة
و(١٠٪) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع
مخصوصا منها نسبة (٥٪) من رأس المال المدفوع .
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة
بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء
التزامات الشركة ومشروعاتها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.