المادة 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ،
ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (٥٪) بالنسبة للشركات القابضة
و(١٠٪) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع
مخصوصا منها نسبة (٥٪) من رأس المال المدفوع .
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة
بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء
التزامات الشركة ومشروعاتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.