المادة 33 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع ، يصدر به
قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (١٠٪)
ولا تزيد على (١٢٪) من هذه الأرباح تصرف نقدا ، بمراعاة أحكام قانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح.
ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.