القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 36 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص، كما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من مجلس ادارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال.
ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 الى 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.