القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 35 مكررا 1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد
الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها ، وذلك للعرض
على الجمعية العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.