القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 ه
(19 يونيه سنة 1991 م).
قانون
شركات قطاع الأعمال العام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.