القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 30 مكررا من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من
الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام
هذا القانون إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادى
للاستثمار والتنمية ، على أن تخضع الشركات المنقولة ملكيتها لأحكام قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات
الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.