المادة 46 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
وأما بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلى الوظائف القيادية فلا يجوز
مد خدمة أى منهم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأى مسمى أو صفة
فى أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند
الضرورة وبما لا يجاوز عامين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.