Article 46 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 185 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
وأما بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلى الوظائف القيادية فلا يجوز
مد خدمة أى منهم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأى مسمى أو صفة
فى أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند
الضرورة وبما لا يجاوز عامين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.