المادة 48 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم
وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه ، بما فى ذلك الأحكام المنظمة
للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة ، فيما لم يرد فى شأنه
نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
ويجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابة الإدارية
التحقيق مع أى من العاملين بهذه الشركات فى الحالات التى يقدرونها ، ويتم موافاة
الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة
بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار التأديبى المناسب .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى.
وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية.
كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.