Article 48 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم
وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه ، بما فى ذلك الأحكام المنظمة
للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة ، فيما لم يرد فى شأنه
نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
ويجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابة الإدارية
التحقيق مع أى من العاملين بهذه الشركات فى الحالات التى يقدرونها ، ويتم موافاة
الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة
بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار التأديبى المناسب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى.
وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية.
كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.