قانون مصري · إداري
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018
القانون رقم 10 لسنة 2018نُشر في 19 فبراير 2018يعمل به منذ 20 فبراير 2018عدد المواد: 62
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 7 مكرر (ج)، في 19 فبراير 2018مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 98.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 156/2021 · نُشر في 18 ديسمبر 2021، ويعمل به منذ 19 ديسمبر 2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.