القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 27 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد ، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد ، وكذا فى القومسيون الطبى العسكرى ، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.