القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 26 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.