المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.