القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ، أولمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية .
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها ، يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.