المادة 23 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة ، المزايا الآتية :
١ - يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة (٥٠٪) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة ، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
٢ - لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (٥٪) المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.