Article 23 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة ، المزايا الآتية :
١ - يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة (٥٠٪) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة ، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
٢ - لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (٥٪) المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.